القائمة الرئيسية

الصفحات

شروط الإنتفاع بالإعفاء من أداء الخدمة الوطنية أو تأجيلها

 




ملاحظة هامة : كافة المعلومات التالي ذكرها ، مصدرها الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الوطني

 

 

الإعفـاء من أداء الخدمة الوطنية

 

 

يعفى من أداء الخدمة الوطنية :

  • كل مواطن ثبت طبيا عدم صلوحيته للخدمة الوطنية من قبل المصلحة الطبية التابعة للمركز الجهوي للتجنيد والتعبئة.
  • كل مواطن ثبت أنه قائم بشؤون عائلته بصفة نهائية وذلك لكفالته بصفة فعلية لأحد الأشخاص الآتي ذكرهم والذي قد يحرم من موارد عيش كافية بحكم تجنيده:
  • واحد أو أكثر من الأبناء الشرعيين
  • زوجة وقع البناء بها منذ أكثر من سنتين.
  • أب عمره 65 عاما على الأقل أو له سقوط بدني نسبته %60 أو أكثر.
  • أخت أو أخ معاق.
  • كل مواطن تجاوز سن الثامنة والعشرين وأثبت أنه لا يزال يعمل ويقيم بالخارج بصفة قانونية.
  • كل مواطن تجاوز سن الخامسة والثلاثين.

 

 

يتكون مطلب الإعفاء من الخدمة الوطنية من الوثائق التالية:

  • مطلب باسم الوزير المكلّف بالدفاع الوطني
  • مضمون ولادة للمعني بالأمر لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
  • وصل في إصدار حوالة بريدية بخمسة (05) دنانير أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية باسم السيد وكيل مقابيض وزارة الدفاع الوطني حساب جاري بالبريد 82-616
  • ظرف مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ يحمل إسم وعنوان المعني بالأمر.

إضافة إلى الوثائق المذكورة تتضمن مطالب الإعفاء من الخدمة الوطنية الوثائق المبينة 

بالجدول أسفله وذلك حسب الوضعية:

 

 

 

حالات الإعفاءالوثائق المطلوبة 
المواطن الذي ثبت طبيّا عدم صلوحيته للخدمة  صورتان شمسيّتان للمعني بالأمر(حجم 3 صم×2.5صم)نسخة من نتيجة فحص طبي مسلّم من قبل أحد المراكزالجهوية للتجنيد والتعبئة.  
المواطن القائم بشؤون العائلة بصفـة نهائيـة لكفالـة واحد أو أكثر من الأبناء الشرعيين  صورتان شمسيّتان للمعني بالأمر(حجم 3 صم×2.5صم)مضمون ولادة لأحد الأبناء لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر  
المواطن القائم بشؤون العائلة بصفة نهائية لكفالة زوجة وقع البناء بها منذ أكثر من سنتين  صورتان شمسيتان للمعني بالأمر(حجم 3 صم×2.5صم)نسخة من عقد الزواج أو مضمون ولادة للمعني بالأمر منصوص به على الزواج لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر.  
المواطن القائم بشؤون العائلة بصفة نهائية لكفالة أب عمره 65 عاما على الأقل أو له سقـوط بدنـي نسبتـه 60 % أو أكثر صورتان شمسيّتان للمعني بالأمر(حجم 3 صم×2.5صم)بطاقة "ج" ممضاة من قبل معتمد وعمدة المنطقة التي يقيم بها المعني بالأمرمضمون ولادة للأب لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر أو شهادة طبية تثبت الحالة الصحية للأب، وتنصّ على نسبة العجز و طبيعته (وقتي أو دائم)، مسلّمة من قبل طبيب مختصّ تابع للصحة العمومية وتحمل ختمه الشخصي أو نسخة من بطاقة الإعاقة للأب سارية المفعولمضمون ولادة لكل أخ لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهرمضمون ولادة لإبن على الأقل لكل أخ متزوج لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر.  
المواطن القائم بشؤون العائلة بصفة نهائية لكفالة أخت أو أخ حامل لإعاقة صورتان شمسيتان للمعني بالأمر(حجم 3 صم×2.5صم)نسخة من حجة وفاة الأبمضمون ولادة للأخت أوللأخ الحامل لإعاقة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهرنسخة من بطاقة إعاقة سارية المفعولمضمون ولادة لكل أخ لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهرمضمون ولادة لإبن على الأقل لكل أخ متزوج لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر.
المواطن العامل والمقيم بالخارج بعد سنّ الثامنة والعشرين صورتان شمسيتان للمعني بالأمر(حجم 3 صم×2.5صم)نسخة من بطاقة الإقامة سارية المفعولشهادة عمل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر. 
المواطن الذي تجاوز سنّ الخامسة والثلاثين صورتان شمسيتان للمعني بالأمر(حجم 3 صم×2.5صم) 

 

 

المصدر من موقع وزارة الدفاع الوطني

 

 


 

 

التجنيد في نطاق التعيينات الفردية 

 

 

ملاحظـــــة:

تم تعليق العمل بنظام التعيينات الفردية بصفة ظرفية إبتداء من غرة جويلية 2015 إلى 31 ديسمبر 2015

 

 

يمكن لكل موطن بلغ من العمر عشرين عاما أن يتقدم بملف لأداء الخدمة الوطنية في نطاق التعيينات الفردية بالنسبة :

  • للعاملين بالإدارات والمؤسسات
  • لأصحاب المهن الحرة
  • لأصحاب المشاريع الفردية الخاصة

 

 

(مقاييس الصلوحية الطبية للتجنيد خارج الوحدات العسكرية)

 

 

تدوم مدة التكوين العسكري الأساسي بالنسبة إلى المدعويين لأداء الخدمة الوطنية في نطاق التعيينات الفردية 21 يوما.

 

 

حددت نسبة المساهمة المالية الشهرية المحمولة على المجندين المعنيين لأداء الخدمة الوطنية في نطاق التعيينات الفردية بالإدارات والمؤسسات حسب رواتبهم أو أجورهم على أساس الأجر الأدنى المضمون كالآتي:

 

 

الصنفقائمة المساهمات(بالإعتماد على الأجر الأدنى المضمون)نسبة المساهمة
1من مرة إلى مرتين الأجر الأدنى المضمون30%
2من مرتين إلى أربع مرات الأجر الأدنى المضمون40%
3أكثر من أربع مرات الأجر الأدنى المضمون50%

 

 

يتم احتساب هذه النسب على أساس الراتب أو الأجر الصافيين دون اعتبار منحة الإنتاج بالنسبة إلى أعوان القطاع العمومي والمنح المشابهة بالنسبة للأجراء في القطاع الخاص:

 

 

  • يلتزم المجند المعين لأداء الخدمة الوطنية في نطاق التعيينات الفردية بدفع المساهمات المالية شهريا إلى صندوق الخدمة الوطنية المحدث بالقانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بقانون المالية لسنة 1975.

 

  • في صورة عدم دفع المساهمة المالية المذكورة في الآجال يمكن للوزير المكلف بالدفاع الوطني مقتضى قرار وضع حد لتعيين المعني بالأمر لأداء واجب الخدمة الوطنية في نطاق التعيينات الفردية والإذن بنقلته إلى إحدى وحدات القوات المسلحة لقضاء المدة المتبقية.

 

 

الوثائق المطلوبة للترشح لأداء الخدمة الوطنية في نطاق التعيينات الفردية :

 

الوثائق المشتركة :

 

  • نسخة من المطبوعة الخاصة للخدمة الوطنية في نطاق التعيينات الفردية ممضاة ومختومة من قبل المشغل بالنسبة لأعوان القطاع العمومي والأجراء في القطاع الخاص ومن قبل معتمد المنطقة بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والمشاريع الفردية مع التعريف بالإمضاء (تجدونها ضمن المطبوعات).
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
  • مضمون ولادة للمعني بالأمر ( لم يمض على تسلميه أكثر من ثلاثة أشهر ).
  • نسخة من الشهادة العلمية المتحصل عليها أو شهادة في المستوى التعليمي أو تصريح على الشرف في عدم مزاولته التعليم ممضاة ومعرفة من طرف المعني بالأمر.
  • نسخة من بطاقة علاج سارية المفعول.
  • ظرفان مضمونا الوصول يحملان هوية المعني بالأمر وعنوانه الشخصي كاملا بما فيه الترقيم البريدي.

 

 

الوثائق الإضافية :

بالنسبة إلى أعوان القطاع العمومي والأجراء في القطاع الخاص:

  • شهادة عمل أصلية مختومة وممضاة من قبل المشغل.
  • آخر بطاقة خلاص للراتب أو الأجر الشهري الصافي ممضاة ومختومة من قبل المشغل.

v بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والمشاريع الفردية الخاصة:

  • شهادة في تعاطي نشاط فلاحي أو نسخة مطابقة للأصل من الباتيندة.
  • آخر دخل سنوي صافي مصرح به.

 

 

المصدر من موقع وزارة الدفاع الوطني

 

 


 

 

تأجيل أداء واجب الخدمة الوطنية

 

 

يمنح تأجيل أداء الخدمة الوطنية لمدة عام واحد قابل للتجديد:

 

  • للمواطن الذي له أخ بصدد أداء الخدمة الوطنية.
  • للمواطن الذي ثبت أن في كفالته بصفة فعلية أحد الأشخاص الآتي ذكرهم والذي قد يحرم من موارد عيش كافية بحكم تجنيده:
  • أب غير قادر وقتيا على العمل لأسباب صحية.
  • أم أرملة أو مطلقة.
  • أخت على الأقل غير متزوجة.
  • أخ على الأقل سنه دون العشرين عاما (أو مزاول للتعليم بصفة منتظمة.)
  • مكفول شرعي أو أكثر سن أكبرهم دون العشرين.
  • للمواطن المزاول لتعليمه بتونس أو بالخارج والمرسم بصفة قانونية بالمؤسسات العمومية للتعليم العالي أو الثانوي أو بمراكز التكوين المهني إلى حد سن الثامنة و العشرين.
  • للمواطن المزاول لتعليمه بتونس أو بالخارج بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي أو الثانوي أو بمراكز التكوين المهني المرخص لها من قبل وزارات الإشراف إلى حد سن الثامنة و العشرين.( لا يمنح تأجيل أداء الخدمة الوطنية للمواطن الذي انقطع عن الدراسة وللمواطن المزاول للتعليم في إطـار الدروس الليلية)
  • للمواطن العامل والمقيم بالخارج وذلك إلى حين بلوغه سن الثامنة والعشرين، ويمكن له أن يقيم بتونس كل عام مدة ثلاثة أشهر دون أن يفقد الحق في التمتع بالتأجيل المذكور.

 

 

يتكون ملف طلب تأجيل أداء واجب الخدمة الوطنية من الوثائق التالية:

  • مطلب بإسم الوزير المكلف بالدفاع الوطني.
  • مضمون ولادة للمعني بالأمر لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر.
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
  • وصل في إصدار حوالة بريدية بخمسة (05) دنانير أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية باسم السيد وكيل مقابيض وزارة الدفاع الوطني حساب جاري بالبريد 82-616
  • ظرف مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ يحمل إسم وعنوان المعني بالأمر.

 

 

إضافة إلى الوثائق المذكورة تتضمن مطالب تأجيل الخدمة الوطنية الوثائق المبينة بالجدول أسفله:

 

 

حالات التأجيل الوثائق المطلوبة
المواطن الذي له أخ بصدد أداء الخدمة الوطنية.   شهادة حضور بالقطعة للأخ الذي هو بصدد أداء الخدمة الوطنية.   
المواطن القائم بشؤون العائلة بصفة وقتية لكفالة أب غير قادر وقتيا على العمل لأسباب صحيّة.بطاقة "ج" ممضاة من قبل معتمد وعمدة المنطقة التي يقيم بها المعني بالأمر،شهادة طبية تثبت الحالة الصحية للأب، وتنصّ على نسبة العجز و طبيعته (وقتي أو دائم)، مسلّمة من قبل طبيب مختصّ تابع للصحة العمومية وتحمل ختمه الشخصي،مضمون ولادة لكل أخ لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،مضمون ولادة لإبن على الأقل لكل أخ متزوج لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،شهادة حضور مدرسية أو شهادة ترسيم جامعية للسنة الدراسية الجارية لكل أخ مزاول للتعليم بصفة منتظمة وسنه فوق العشرين.
المواطن القائم بشؤون العائلة بصفـة وقتية لكفالة أم أرملـة أو مطلقة.   نسخة من حجة وفاة الأب أو نسخة من الحكم بالطلاق للأم،مضمون ولادة للأم لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،مضمون ولادة لكل أخ لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،مضمون ولادة لإبن على الأقل لكل أخ متزوج لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،شهادة حضور مدرسية أو شهادة ترسيم جامعية للسنة الدراسية الجارية لكل أخ مزاول للتعليم بصفة منتظمة وسنه فوق العشرين.   
المواطن القائم بشؤون العائلة بصفة وقتية لكفالة أخت على الأقل غير متزوجة.    نسخة من حجة وفاة الأب،مضمون ولادة لأخت على الأقل غير متزوجة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،مضمون ولادة لكل أخ لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،مضمون ولادة لإبن على الأقل لكل أخ متزوج لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،شهادة حضور مدرسية أو شهادة ترسيم جامعية للسنة الدراسية الجارية لكل أخ مزاول للتعليم بصفة منتظمة وسنه فوق العشرين.   
 المواطن القائم بشؤون العائلة بصفة وقتية لكفالة أخ على الأقل سنّه دون العشرين عاما أو مزاول للتعليم بصفة منتظمة.  نسخة من حجة وفاة الأب،مضمون ولادة لكل أخ لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،مضمون ولادة لإبن على الأقل لكل أخ متزوج لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،شهادة حضور مدرسية أو شهادة ترسيم جامعية للسنة الدراسية الجارية لكل أخ مزاول للتعليم بصفة منتظمة وسنه فوق العشرين. 
 المواطن القائم بشؤون العائلة بصفة وقتية لمن له مكفول شرعي أو أكثر سنّ أكبرهم دون العشرين نسخة من عقد الكفالة مصادق عليه من قبل حاكم الناحية.
 المواطن المزاول لتعليمه بتونس أو بالخارج بالمؤسسات العمومية للتعليم العالي أو الثانوي أو بمراكز التكوين المهني التابعة للقطاع العمومي وذلك إلى حدّ سن الثامنة والعشرين  شهادة حضور مدرسية أو شهادة ترسيم جامعية للسنة الدراسيّة الجارية،نسخة من بطـاقة الإقامة سارية المفعول بالنسبة إلى الذين يزاولون تعليمهم بالخارج.  
المواطن المزاول لتعليمه بتونس أو بالخارج بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي أو الثانوي أو بمراكز التكوين المهني الخاصة المرخص لها من قبل وزارات الإشراف وذلك إلى حدّ سن الثامنة والعشرين. شهادة حضور مدرسية أو شهادة ترسيم جامعية للسنة الدراسيّة الجارية،بطاقة الأعداد الأخيرة للسنة الدراسية المنقضية،نسخـة من بطاقة الإقامة سارية المفعول بالنسبة إلى الذين يزاولون تعليمهم بالخارج.  
المواطن المزاول لدراسات عليا متخصّصة بعد سن الثامنة والعشرين (بصفة استثنائية *) لمدة سنة واحدة. شهادة ترسيم جامعية تنصّ على متابعة دراسات عليا متخصّصة،نسخة من الشهادة العلمية المتحصّل عليها،نسخة من بطاقة الإقامة سارية المفعول بالنسبة إلى الذين يزاولون تعليمهم بالخارج. 
المواطن العامل والمقيم بالخارج قبل سن الثامنة والعشرين.نسخة من بطاقة الإقامة سارية المفعول،شهادة عمل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر.

 

 

يتم إيداع المطلب بـ:

  • المكتب الجهوي للخدمة الوطنية المتواجد بالمدينة مركز الولاية.
  • المراكز الجهوية للتجنيد والتعبئة القريبة من مقر سكناك.
  • الإدارة العامة التجنيد والتعبئة بالقاعدة العسكرية بالعمران 1005 تونس.
  • بالنسبة للمواطنين المقيمين بالخارج يمكن لهم إيداع المطالب لدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية لتونس بالخارج أو الملحقين العسكريين بالخارج.



* في هذه الحالة يفقد المعني بالأمر حقه في التمتع بأحكام الفقرة الفرعية (ثانيا) من الفقرة الأولى من الفصل 19 وبأحكام الفقرة الفرعية (ثانيا) من الفقرة الأولى من الفصل 23 وبأحكام الفصــــل 24 من هذا القانون.

تعليقات